Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 178

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت
  5. الفصل الأول: في كيفية الطواف والسعي
  6. الفرع الأول: في الطواف
  7. النوع الثاني: في الإستسلام

١٤٤٢ - (خ م ت) عبد الله بن عباس ﵄ قال: أبو الطُّفَيْلِ: «كُنتُ مع ابن عباسٍ، ومعاويةُ لَا يَمُرُّ بِرُكْنٍ إلا استلمه، فقال له ابن عباس: إنَّ النبيَّ ﷺ لم يكن يستلم إلا الحجرَ الأسودَ والرُّكْنَ اليمانيَّ، فقال معاوية: لَيْسَ شيءٌ من البَيْتِ مَهجوراً» . هذه رواية الترمذي.

وفي رواية مسلم: أنَّه سَمِعَ ابنَ عَبَّاسٍ يقول «لم أر رسول الله ⦗١٧٩⦘ ﷺ يستَلِمُ غير الرُّكْنيْنِ اليمانِيَّيْنِ» .

وفي رواية البخاري عن أبي الشَّعْثَاءِ - جابرِ بنِ زَيْدٍ - قال: «ومَنْ يَتَّقي شَيْئاً من البيت (١) ؟ وكان معاوَيةُ يستَلِمُ الأَركانَ، فقال له ابْنُ عباس: إنَّهُ لا يُستَلَمُ هَذَانِ الركنانِ، فقال: ليس شيءٌ من البيت مهجوراً، وكان ابنُ الزبَيْرِ يَسْتَلمُهُنَّ كُلَّهُنَّ» .

هذا الحديث أخرجه الحميديُّ في أفراد البخاري، فذكر رواية البخاري، ثم قال عقيبه: وأخرج مسلم من حديث قتادة عن أبي الطفيل، وذكر رواية مسلم، وكان من حقه: أن يجعل الحديث في المتفق، لا في الأفراد، ثم لم يذكر رواية مسلم في أفراده، وهذا بخلاف عادته، والله أعلم (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 178 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.