Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 208

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت
  5. الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي
  6. الحكم الخامس: في طواف الوداع

١٤٩١ - (ت) نافع مولى ابن عمر ﵄ قال: قال ابنُ عمر ﵄، «لا تَنْفِر الحائض حتى تُودِّعُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بعْدُ يقُولُ: إنَّ رسول الله ﷺ أَرْخَصَ لهُنَّ» .

وفي رواية قال: إنَّ ابْنَ عمرَ ﵁ قال: «مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عهده بالبيت، إلا الحيَّض، رَخَّصَ لَهُنَّ رسولُ الله ﷺ» . أخرجه الترمذي (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 208 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.