Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 214

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت
  5. الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي
  6. الحكم التاسع: في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاما

[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

١٥٠٠ - (خ د س) عبد الله بن عباس ﵄ أنَّ النبيَّ ⦗٢١٥⦘ ﷺ «رأى رجلاً يَطُوف بالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أو غيره، فَقَطَعَهُ» .

وفي رواية «يَقودُ إنْساناً بِخزَامَةٍ في أنْفِهِ، فَقَطعَها النبيُّ ﷺ، ثم أمَرَهُ أنْ يَقُودَ بيده» . هذه رواية البخاري.

وأخرج أبو داود والنسائي الثانية.

وللنسائي أيضاً قال: «مرَّ رسولُ الله ﷺ بِرَجُلٍ يقُودُ رجلاً بشيءٍ ذُكِر في يده، فتناولَه النبيُّ ﷺ فَقطَعَهُ فقال: إنَّهُ نذر» .

وفي أخرى للنسائي: «مَرَّ بإنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إلى إنسانٍ بسَيْرٍ - أو بِخَيطٍ، أو بشيءٍ غير ذلك، فقطعه، ثم قال: قُدْهُ بِيَدِكَ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بخزامة) : الخزامة: ما يجعل في أنف البعير من شعر، كالحلقة ليقاد به، والزمام للناقة كالرسن للدابة، يجعل على أنفها لتنقاد.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 214 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.