Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 239

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة
  5. الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه-[

١٥٢٩ - (ت د س) عروة بن مضرس الطائي ﵁ قال: «أتيتُ رَسولَ الله ﷺ بالمُزْدَلِفَة (١) ، حينَ أقَامَ الصلاةَ - وعند أبي داود: بالْمَوقف، يعني: بجَمع - فقلت: يا رسول الله، إني جئْتُ من جَبلي طَيِّءٍ، أكْلَلْتُ رَاحِلَتي - وعند أبي داودَ: مَطِيَّتي - وأَتَعبْتُ نَفْسيِ، والله، يا رسول الله، ما تركتُ من حَبْلٍ - وفي رواية: من جَبلٍ - إلا وقفْتُ عليه، فَهَل لي من حَجٍّ؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا ⦗٢٤٠⦘ هذه، ووَقَفَ معنا، حتى يدفع، وقد وقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذلك ليلاً أو نَهاراً، فقد تَمَّ حَجُّهُ، وقَضى تَفَثَهُ» .

هذه رواية الترمذي وأبي داود.

وفي رواية النسائي قال: «رأيت رسولَ الله ﷺ واقفاً بالمزدلفة. فقال: مَنْ صلَّى معنا صلاتنا هذه ها هنا، ثم أقام معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة، ليلاً أو نهاراً، فقد تم حَجُّهُ» .

وفي أخرى قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أدْركَ جَمْعَاً مع الإمام والنَّاس، حتى يُفيض منها، فقد أدْرَكَ الحجَّ، ومَنْ لم يُدرِك مع النّاسِ والإمامِ، فلم يُدْركْه» . وله في أخرى مِثْلُ رواية أبي داود (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حبل) : الحبل أحد حبال الرمل، وهو ما اجتمع منه واستطال، وارتفع. ⦗٢٤١⦘

(تَفَثَه) : التفث: كل ما يفعله المحرم إذا حل من الحلق والتقليم والطيب، ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 239 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.