Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 242

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الخامس: في الوقوف والإفاضة
  5. الفصل الأول: في الوقوف بعرفة وأحكامه-[

١٥٣١ - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر ﵄ أن ابنَ عمر كان يقولُ: «مَنْ لم يقِفْ بعرفةَ من ليلة المزْدَلفَةِ من قَبلِ أن يَطْلُعَ الفجرُ، فقد فاته الحجُّ، ومَنْ وقفَ بعرفةَ من ليلة المزْدلفَةِ مِن قَبلِ أن يَطْلُعَ الفجرُ، فقد أدركَ الحجَّ» . أخرجه الموطأ (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 242 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.