Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 315

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثامن: في التحلل وأحكامه
  5. الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه

١٦٢١ - (ط) نافع - مولى ابن عمر أنَّ ابن عمر ﵄ كان يقول: «المرأة المُحْرِمة: إذا أَحْلَّتْ لم تمتَشِط حتَّى تأخُذ من قُرُون رَأسِها، وإن كان لها هَدي لم تأخُذْ من شَعْرِها شيئاً حتى تَنْحَرَ هَدْيَهَا» . أخرجه الموطأ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(قُرون رأسها) : قرون الرأس: هي الضفائر من الشعر.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 315 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.