Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 329

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي
  5. الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

١٦٤٥ - (م د س) جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال ⦗٣٣٠⦘ رسولُ الله ﷺ: «لا تَذبَحُوا إلا مسِنِّة (١) إلا أنْ يعْسُر عليكم فتذبحوا جَذَعةً من الضأن» (٢) . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مسنة) : المسنة: التي لها سنون، والمراد: الكبيرة التي ليست من الصغار.

(جذعة) : الجذع من الشاء: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر و [ذوات] الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة، والأنثى في الجميع: جذعة والجمع: جذعان، و [جذاع] ، وجذعات.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 329 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.