Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 348

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي
  5. الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه

١٦٦٣ - (خ م س) جندب بن عبد الله البجلي ﵁ قال: «شهدتُ الأَضحى يوم النَّحْرِ مع رسولِ الله ﷺ، فلم يَعدُ أنْ صَلَّى، وفَرَغَ من صلاته وسلَّم، فإذا هو يرَى لحمَ أضَاحِيَّ قد ذُبِحَتْ قبل أن يَفرُغَ من صلاتِهِ، فقال: من كان ذبحَ قبل أن يصلي - أو نُصَلِّي - فَليَذْبَحْ مكانَها أُخْرَى» .

وفي أخرى قال: «صلَّى النبيُّ ﷺ يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، ⦗٣٤٩⦘ وقال: مَنْ ذَبَحَ قبل أن يُصلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أخرى مكانها، ومن لم يَذْبَحْ فليذبح باسم الله» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فلم يعد) : لم يعد أن فعل كذا، أي: لم يجاوز أن فعله.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 348 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.