Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 380

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي
  5. الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحى: هل يحرم، أم لا؟

١٦٩٨ - (ط) ربيعة بن عبد الله بن الهدير [التميمي المدني]﵀ «رأى رَجُلاً مُتَجَرِّداً بالعراقِ، فَسألَ الناسَ عنه؟ فَقَالوا: أمَرَ بِهدْيِهِ أن يُقلَّدَ، فلذلك تجرَّدَ، قال ربيعة: فلقيتُ عبدَ الله بن الزبير، فذكرتُ له ذلك، فقال: بِدْعَةٌ، ورَبِّ الكعبة» . أخرجه الموطأ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بدعة) : البدعة الشيء المبتدع الذي لم يسبق إليه. وهو في الشرع: كل ما لا يوافق السنة، ولم تجر به عادة من عوائد الشرع، إلا أن ⦗٣٨١⦘ منه حسناً وليس بمكروه، ومنه قبيحاً، وهو المكروه، وقد مر تفسيرها فيما مضى من الكتاب مستقصى.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 380 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.