Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 381

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي
  5. الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة

١٧٠٠ - (د) وعنه ﵁ «أنَّ عمر أهدى نَجيباً، فَأُعطي بها ثلاثمائة دينارِ، فَسألَ رسولَ الله ﷺ، فقال: إنّي أهدَيتُ نَجيباً فَأُعْطِيتُ بها ثلاثمائة دينارٍ، أَفأبِيعها فأشْتري بها بُدناً؟ فقال له رسولُ الله ⦗٣٨٢⦘ ﷺ: لا (١) ، انْحرَها إيَّاهَا» . أخرجه أبو داود (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نجيباً) : النجيب من الإبل: نوع منها معروف، وهو من خيارها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 381 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.