١٧٠٠ - (د) وعنه ﵁ «أنَّ عمر أهدى نَجيباً، فَأُعطي بها ثلاثمائة دينارِ، فَسألَ رسولَ الله ﷺ، فقال: إنّي أهدَيتُ نَجيباً فَأُعْطِيتُ بها ثلاثمائة دينارٍ، أَفأبِيعها فأشْتري بها بُدناً؟ فقال له رسولُ الله ⦗٣٨٢⦘ ﷺ: لا (١) ، انْحرَها إيَّاهَا» . أخرجه أبو داود (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نجيباً) : النجيب من الإبل: نوع منها معروف، وهو من خيارها.