Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 392

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب العاشر: في الإحصار والفدية
  5. الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

١٧١٠ - (ط) سليمان بن يسار ﵀ «أنَّ مَعْبدَ (١) بْنَ حُزَابة المخْزُوميَّ صُرعَ ببعضِ طريق مكة وهو مُحرِم، فسأل على ذلك الماء الذي كان عليه، فوجَدَ عبد الله بن عمر، وعبدَ الله ابن الزبير، ومَرْوان بن الحكم، فذكر لهم ذلك الذي عرضَ له، فكلُّهم أَمَرَهُ أن يَتدَاوى بما لا بُدّ منه ويَفْتَدي، فإذا صَحَّ اعتمَرَ فَحلَّ من إحرامه، ثم عليه حجٌّ قابلٌ، ويُهْدي ما اسْتَيْسَرَ من الهدْي» . أخرجه الموطأ (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 392 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.