١٧١٩ - (خ ط) مالك بن أنس ﵀ قال: «إذا أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ يحْلِقُ في أيِّ مَوْضعٍ كان، ولا قَضَاء عَليَهِ، لأنَّ رسولَ الله ﷺ ⦗٣٩٨⦘ وأصحابَهُ نَحَرُوا بالحُدَيْبية، وحَلَقوا وحَلّوُا مِن كُلّ شَيءٍ قَبلَ الطّوافِ بالبَيْتِ، وقَبلَ أنْ يَصِلَ مَا أُرسِلَ مِنَ الْهَدَايا إلى البيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَصِحَّ أنَّ رسولَ الله ﷺ أمَرَ أحَداً أنْ يَقْضيَ شَيئاً ولا يَعُودَ لَهُ» . أخرجه الموطأ (١) . وأخرجه البخاري في ترجمة بابٍ (٢) .
Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات
Baca Juz 3, halaman 397
Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 397 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1932)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.