Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 420

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج

١٧٤٨ - (خ م س) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «أتى رَجُلٌ النبيَّ ﷺ، فقال: إنَّ أُختي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وإنها ماتت؟ فقال النبي ﷺ: لو كان عليها دَينٌ أكنتَ قَاضِيَهُ؟ قال: نعم، قال: فَاقضِ الله فهو أحَقُّ بالقضاء» .

وفي رواية: «أنَّ امْرأةً مِنْ جُهينةَ جاءتْ إلى النبيِّ ﷺ، فقالت: إنَّ أُمِّي نذَرَت أنْ تَحُجَّ (١) ، فلم تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أفَاحُجُّ عنها؟ قال: حُجِّي عنها، أرأيتَ لو كان على أمِّكِ ديَنٌ أكُنْتِ قَاضيَتَهُ (٢) ؟ قالت: نعم، قال: اقْضُوا الله، فَالله أَحقُّ بالوفَاءِ» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. ⦗٤٢١⦘

وفي أخرى للنسائي: مثل الروايةِ الثانية، إلا أنَّه قال: «أَمَرتُ امرأةَ سِنَان بنِ سَلمةَ الجُهني: أنْ تَسألَ رسولَ الله ﷺ» ... الحديث.

وله في أخرى: «أنَّ امرأةً سَألَتِ النبيَّ ﷺ عن أَبيها مَاتَ ولم يَحُجَّ؟ قال: حُجِّي عن أبيك» (٣) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 420 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.