١٨٧٢ - (د س) عبد الله بن عباس ﵄ أنَّ رسولَ الله ﷺ «أوَّلُ مَنْ قَطعَ في مِجَنٍّ قيمتُه دينارٌ، أَو عشرةُ دراهم» . هذه رواية أبي داود. ⦗٥٥٨⦘
وفي رواية النسائي عن عطاء مرسلاً قال: «أدْنَى ما يُقْطَعُ فيه: ثَمَنُ المِجَنِّ، قال: وثَمَنُ المِجَنِّ عشرةُ دراهم» .
وفي أخرى مسنداً، قال: «كان ثمنُ المِجَنِّ على عهد رسولِ الله ﷺ يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دراهم» (١) .