Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 557

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الثاني: في الحدود
  4. الباب الخامس: في حد السرقة
  5. الفصل الأول: في موجب القطع

١٨٧٢ - (د س) عبد الله بن عباس ﵄ أنَّ رسولَ الله ﷺ «أوَّلُ مَنْ قَطعَ في مِجَنٍّ قيمتُه دينارٌ، أَو عشرةُ دراهم» . هذه رواية أبي داود. ⦗٥٥٨⦘

وفي رواية النسائي عن عطاء مرسلاً قال: «أدْنَى ما يُقْطَعُ فيه: ثَمَنُ المِجَنِّ، قال: وثَمَنُ المِجَنِّ عشرةُ دراهم» .

وفي أخرى مسنداً، قال: «كان ثمنُ المِجَنِّ على عهد رسولِ الله ﷺ يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دراهم» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 557 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.