Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 558

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الثاني: في الحدود
  4. الباب الخامس: في حد السرقة
  5. الفصل الأول: في موجب القطع

١٨٧٥ - (س) أيمن بن أم أيمن الحبشية ﵄ قال: «لم يقطع النبيُّ ﷺ السارق إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وثمنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ» . ⦗٥٥٩⦘

وفي رواية: «عشرةُ دراهم» .

وفي أخرى: «أقَلّ من ثَمنِ المِجَنِّ» ولم يُعينِّنهُ.

أخرجه النسائي، وقال: وأيمنُ ما أحسِبُ أنَّ لحديثه صِحةً (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 558 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.