١٨٧٥ - (س) أيمن بن أم أيمن الحبشية ﵄ قال: «لم يقطع النبيُّ ﷺ السارق إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وثمنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ» . ⦗٥٥٩⦘
وفي رواية: «عشرةُ دراهم» .
وفي أخرى: «أقَلّ من ثَمنِ المِجَنِّ» ولم يُعينِّنهُ.
أخرجه النسائي، وقال: وأيمنُ ما أحسِبُ أنَّ لحديثه صِحةً (١) .