الفصل الرابع: في أحكام متفرقة
١٨٩٢ - (ط) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (١) ﵀ «أنَّ رقِيقاً لِحَاطِبٍ سرَقُوا نَاقة لرجلٍ من مُزَينةَ فَانْتَحرُوهَا، فَرُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب، فَأمَرَ عمرُ كَثِيرَ بنَ الصَّلتِ أنْ يَقْطعَ أيْدِيَهُمْ، ثم قال عمرُ: أرَاك تُجيعُهمْ، ثم قال عمر: واللهِ، لأُغَرِّمَنَّكَ غُرماً يَشُقُّ عليك، ⦗٥٧٥⦘
ثم قال لِلمُزَنيِّ: كم ثَمنُ نَاقَتِكَ؟ فقال المُزَنيُّ: كُنتُ والله أمْنَعُها من أَربعمائةِ دِرهم.
فقال عمر: أَعطِهِ ثَمانمائة درهم» . أخرجه الموطأ (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رقيقاً) : الرقيق: العبيد والإماء.