Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 574

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الثاني: في الحدود
  4. الباب الخامس: في حد السرقة
  5. الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

١٨٩٢ - (ط) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (١) ﵀ «أنَّ رقِيقاً لِحَاطِبٍ سرَقُوا نَاقة لرجلٍ من مُزَينةَ فَانْتَحرُوهَا، فَرُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب، فَأمَرَ عمرُ كَثِيرَ بنَ الصَّلتِ أنْ يَقْطعَ أيْدِيَهُمْ، ثم قال عمرُ: أرَاك تُجيعُهمْ، ثم قال عمر: واللهِ، لأُغَرِّمَنَّكَ غُرماً يَشُقُّ عليك، ⦗٥٧٥⦘

ثم قال لِلمُزَنيِّ: كم ثَمنُ نَاقَتِكَ؟ فقال المُزَنيُّ: كُنتُ والله أمْنَعُها من أَربعمائةِ دِرهم.

فقال عمر: أَعطِهِ ثَمانمائة درهم» . أخرجه الموطأ (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(رقيقاً) : الرقيق: العبيد والإماء.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 574 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.