Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 577

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الثاني: في الحدود
  4. الباب الخامس: في حد السرقة
  5. الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

١٨٩٧ - (د) أبو ذر الغفاري ﵁ قال: «دعاني رسولُ الله ﷺ، فَقُلتُ: لَبَّيْك، فقال: كيف أنتَ إذا أصابَ الناسَ موتٌ يكونُ البيتُ فيه بالوصيف - يعني: القبرَ-؟ قلت: الله ورسولُه ⦗٥٧٨⦘ أعلم، قال: عليك بالصَّبْرِ» .

قال حَمَّاد: «فَبهذا قال مَنْ قال بقطع يَدِ النَّبَّاشِ، لأنه دَخَلَ عَلى الميت بيتَه» . أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بالوصِيف) : الوَصِيف: العبد والمراد أن الموت يكثر حتى يباع موضع قبر بعبد.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 577 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.