Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 580

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الثاني: في الحدود
  4. الباب الخامس: في حد السرقة
  5. الفصل الرابع: في أحكام متفرقة

١٩٠٣ - (م د س) جابر بن عبد الله ﵄ «أَنَّ امرأة من بني مخزومٍ سَرَقَت، فأتيَ بها النبيُّ ﷺ، فعاذَتْ بِأُمِّ سلمة زوجِ النبيِّ ﷺ، فقال النبيُّ ﷺ: لو كانت فاطمةُ لقطعتُ يَدَهَا، فَقُطِعَتْ» . أخرجه مسلم والنسائي.

وأخرجه أبو داود عقيب أحاديث عائشة عن المرأة المخزوميَّة، وقد تقدَّمت (١) .

قال أبو داود: رواه أبو الزبير عن جابر: «أنَّ امرأة سَرقَتْ، فَعَاذَت ⦗٥٨١⦘ بِزَينبَ زوجِ رسولِ الله ﷺ» (٢) .

وفي رواية: «بِزيَنَبَ بنتِ رسولِ الله ﷺ» (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فعاذت) : التجأت واجتمعت.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 580 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.