Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 582

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الثاني: في الحدود
  4. الباب السادس: في حد شرب الخمر
  5. الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

الباب السادس: في حد شرب الخمر، وفيه فصلان

الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

١٩٠٥ - (خ م ت د) أنس بن مالك ﵁ «أنَّ النبيَّ ﷺ ضَرَبَ في الخمرِ بالْجَريدِ والنِّعال، وجَلَدَ أَبو بَكْرٍ أربَعينَ» .

وفي رواية: «أنَّ النَّبيِّ ﷺ أُتيَ برجلٍ قد شَربَ الخمرَ، فَجَلَدَهُ بِجَريدٍ نحوَ أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمرُ استشارَ النَّاسَ، فقال عبدُ الرحمن: أخَفَّ الحدود ثمانين (١) ، فأمَرَ به عمرُ» . ⦗٥٨٣⦘ أخرجه البخاري [ومسلم] .

وأخرج الترمذي الرواية الثالثة.

وأخرج أبو داود مثلَ الأولى، وزاد: «فَلَمَّا وليَ عمرُ دَعَا النَّاسَ فقال لهم إنَّ النَّاسَ قد دَنَوا من الرِّيفِ - وفي أخرى: دَنْوا من القُرى والرِّيفِ - فَما تَرَوْنَ في حدِّ الخمر؟ فقال عبد الرحمن بنُ عوفٍ: نَرَى أنْ تَجْعلَهُ كَأخَف الحَدِّ، فَجَلَدَ فيه ثَمانين» . أخرج مسلم أَيضاً نحو هذه الزيادة (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بالجريد) : الجريد: سعف النخل.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 582 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.