Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 222

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الهمزة
  3. الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام
  4. الباب الأول: في تعريفهما حقيقة ومجازا
  5. الفصل الأول: في حقيقتهما وأركانهما

٧ - (خ م ط د س) طلحة بن عبيد الله ﵄ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، من أهل نجد، ثائر الرأس، نَسْمَعُ دَوِيَّ صوته، ولا نَفْقَهُ ما يقولُ، حتى دَنا من رسول الله ﷺ، فإذا هو يَسْألُ عن الإسلام؟ فقال رسول الله ﷺ: «خَمْسُ صلوات في اليوم واللَّيلة» . فقال: هل عليَّ غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تطَّوَّع» . فقال رسول الله ﷺ: «وصيامُ رمضانَ» . فقال: هلْ عليَّ غيرُه؟ قال: «لا، إلا أنْ تطوّع» . قال: وذكر له رسول الله ﷺ الزكاةَ، فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلا ⦗٢٢٣⦘ أنْ تطوع» . قال: فأدبَرَ الرجلُ، وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقصُ منه. فقال رسول الله ﷺ: «أفْلَحَ إنْ صَدق، أوْ دَخَلَ الجنَّةَ إن صدق» . أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» وأبو داود والنسائيّ (١) .

إلا أن أبا داود والنسائي قالا: «الصدقة» عوضَ «الزكاة» .

وقال أبو داود: «أفلح وأبيه إنْ صَدَق» .

وأخرجه النسائي أيضًا من رواية أخرى: «أنَّ أعرابيّا جاء إلى رسول الله ﷺ ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخْبِرْني ماذا فَرضَ اللهُ من الصلاة؟» قال: «الصلوات الخمس، إلا أنْ تطوّع، قال: أخبرني: ماذا فَرضَ الله عليَّ من الصوم؟» فذكرَ الحديث كما سبق.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الثائر الرأس: الشعث الشعر، البعيد العهد بالغسل والتسريح والدَّهن.

الدوي (٢) : كصوت النحل وغيره.

نفقه: الفقه: الفهم والعلم، أي: لا يفهم كلامه. ⦗٢٢٤⦘

أفلح وأبيه: كلمة جارية على ألسن العرب، تستعملها كثيرًا في خطابها، وتريد بها: التأكيد، وقد نهى رسول الله ﷺ أن يحلف الرجل بأبيه. فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهي، ويحتمل أن يكون جرى منه على عادة الكلام الجاري على الألسن، وهو لا يُقْصَد به القسم، كاليمين المعفوِّ عنها من قبيل اللغو، أو أنه أراد به التوكيد، لا اليمين، فإن هذه اللفظةَ تجري في كلام العرب على ضربين: للتعظيم، وللتأكيد، والتعظيمُ هو المنهيُّ عنه، وأمَّا التوكيد فلا، كقوله:

لَعَمْرُ أَبي الوَاشِينَ لا عَمرُ غَيْرِهِمْ ... لَقَدْ كَلَّفَتْني خِطَّةً لا أُرِيدُهَا

فهذا توكيد؛ لأنه لا يَقصدُ أَنْ يُقسِم بأبي الواشِينَ، وهذا في كلامهم كثير.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 222 (SanadKitab #25800, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.