Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 584

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الثاني: في الحدود
  4. الباب السادس: في حد شرب الخمر
  5. الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

١٩٠٨ - (د) عبد الرحمن بن أزهر ﵁ «أنَّ رسولَ الله ﷺ أتيَ بشَارِبِ خَمْرٍ - وهو بحُنينٍ - فَحَثا في وجهه الترابَ، ثم أمَر أصحابَهُ فضَربُوهُ بِنعَالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: ارْفعوا، ثم جَلَدَ أَبو بكرٍ في الخمر أربعين، ثم جَلَدَ عمر صَدْراً من إمارتهِ أربعينَ، ثم جَلَدَ في آخرِ خلافتهِ، وجَلَدَ عثمانُ الحدَّين كِليهما ثمانين وأربعين، ثم أثبتَ مُعاويةُ الحدَّ ثمانين» . ⦗٥٨٥⦘

وفي رواية: قال: «كأنَّي أنظُرُ إلى رسولِ الله ﷺ الآنَ وهو في الرِّحالِ يَلتمِسُ رَحْل خالد بن الوَليد، فَبينما هو كذلك، إذْ أُتيَ برجلٍ قد شَربَ الخمرَ، فقال للناس: ألا أضْرِبُوهُ، فمنهم مَنْ ضَرَبهُ بالنِّعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالمِيْتخَةِ، قال ابن وهب: الجريدةُ الرَّطبهُ - ثم أخذ رسولُ الله ﷺ تراباً من الأرض فَرمَى به في وَجهِه» . أخرجه أبو داود (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 584 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.