Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 587

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الثاني: في الحدود
  4. الباب السادس: في حد شرب الخمر
  5. الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

١٩١٢ - (د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ بهذا المعنى وقال: «وأَحْسبُهُ قال في الخامسةِ: إن شَربِها فاقتلوهُ» .

هكذا أخرجه أبو داود عُقيْب حديث معاوية.

وفي رواية النسائي عن ابن عمر ونفرٍ من أصحاب رسولِ الله ﷺ قالوا: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ شَربَ الخمرَ فاجلِدوه، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاجلدُوه، ثُمَّ إن شَرِبَ فاجلِدوه، ثم إن شربَ فاقتُلوهُ» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 587 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.