Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 592

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الثاني: في الحدود
  4. الباب السادس: في حد شرب الخمر
  5. الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه

١٩١٨ - (خ م د) عمير بن سعيد النخعي ﵀ قال: «سمعتُ عليَّ بنَ أبي طالب يقول: ما كنتُ لأقيمَ على أَحدٍ حداً فَيَمُوتَ فَأجِدُ في نفسي شيئاً إلا صاحبَ الخمر (١) . فإنه لو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أَنَّ رَسولَ الله ﷺ لم يَسُنَّهُ» . هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود قال: «لا أدي (٢) - أو ما كنتُ أدِي- مَنْ أقمتُ عليه الحدَّ إلا شارب الخمر، فإنَّ رسولَ الله ﷺ لم يُسُنَّ فيه شيئاً، وإنما هو شيء قلناه نحنُ» (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

وَدَيْتُه: وديتُ القتيل: إذا أعطيت ديته.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 592 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.