١٩١٨ - (خ م د) عمير بن سعيد النخعي ﵀ قال: «سمعتُ عليَّ بنَ أبي طالب يقول: ما كنتُ لأقيمَ على أَحدٍ حداً فَيَمُوتَ فَأجِدُ في نفسي شيئاً إلا صاحبَ الخمر (١) . فإنه لو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أَنَّ رَسولَ الله ﷺ لم يَسُنَّهُ» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود قال: «لا أدي (٢) - أو ما كنتُ أدِي- مَنْ أقمتُ عليه الحدَّ إلا شارب الخمر، فإنَّ رسولَ الله ﷺ لم يُسُنَّ فيه شيئاً، وإنما هو شيء قلناه نحنُ» (٣) .