٢٠٥٢ - (خ م) عبد الله بن عباس ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أمِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِن السُّلطانِ شِبراً مَاتَ مِيتَة جَاهِليَّة» .
وفي رواية: «فَليَصبِرْ عليه، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبراً فَمَاتَ (١) فَمِيتَتُهُ جَاهِليَّةٌ» . أخرجه البخاري، ومسلم (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(من فارق الجماعة فميتته جاهلية) : معناه كل جماعة عقدت عقداً يوافق الكتاب والسنة، فلا يجوز لأحد أن يفارقهم في ذلك العقد، فإن خالفهم فيه استحق الوعيد. ⦗٧٠⦘
ومعنى قوله: «فميتته جاهلية» أي على ما مات عليه أهل الجاهلية قبل مبعث النبي ﷺ من الجهالة والضلالة.