Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 69

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الخاء
  3. الكتاب الرابع: في الخلافة والإمارة
  4. الباب الأول: في أحكامها
  5. الفصل الخامس: في وجوب طاعة الإمام والأمير

٢٠٥٢ - (خ م) عبد الله بن عباس ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أمِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِن السُّلطانِ شِبراً مَاتَ مِيتَة جَاهِليَّة» .

وفي رواية: «فَليَصبِرْ عليه، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبراً فَمَاتَ (١) فَمِيتَتُهُ جَاهِليَّةٌ» . أخرجه البخاري، ومسلم (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(من فارق الجماعة فميتته جاهلية) : معناه كل جماعة عقدت عقداً يوافق الكتاب والسنة، فلا يجوز لأحد أن يفارقهم في ذلك العقد، فإن خالفهم فيه استحق الوعيد. ⦗٧٠⦘

ومعنى قوله: «فميتته جاهلية» أي على ما مات عليه أهل الجاهلية قبل مبعث النبي ﷺ من الجهالة والضلالة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 69 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.