Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 245

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الهمزة
  3. الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام
  4. الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام
  5. الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام، وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

٣٥ - (خ م) عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «أُمِرْتُ أن أقاتِل الناسَ حتى يَشهدُوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، ويقيموا الصلاةَ، ويُؤتوا الزكاةَ، فإذا فَعَلوا ذلِكَ عَصمُوا مني دِمائهُمْ، إلا بحق الإسلام، وحِسابُهُم على الله» . أخرجه البخاري ومسلم (١) ، إلا أن مسلمًا لم يذكر «إلا بحق الإسلام» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

عصموا: العِصْمَة: المنع، والعصمة من الله تعالى: أن يدفع الشر عن العبد.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 245 (SanadKitab #25800, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.