Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 257

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الهمزة
  3. الكتاب الأول: في الإيمان والإسلام
  4. الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام
  5. الفصل الثاني: في أحكام البيعة

٥١ - (خ م د) عروة بن الزبير ﵄ أن عائشة - رضي ⦗٢٥٨⦘ الله عنها - أخْبَرَتْهُ عن بيعة النساء قالت: ما مَسَّ رسولُ الله ﷺ بيدِهِ امرأةً قطُّ، إلا أن يأخذَ عليها، فإذا أخذ عليها وأعطَتْهُ، قال: «اذهبي، فقد بايعتُك» (١) . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 257 (SanadKitab #25800, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.