Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 408

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الخاء
  3. الكتاب الثاني: في الديات
  4. الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها
  5. الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر

الكتاب الثاني من حرف الدال: في الديات، وفيه ستة فصول

الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها، وفيه فرعان

الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر

٢٤٨١ - (د س ت) عمرو بن شعيب ﵀: عن أبيه عن جده قال: «قضى رسولُ الله ﷺ: أَن مَن قُتِلَ خطأ، فَدِيَتُهُ من الإِبلِ مِائَةٌ: ثلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وثلاثونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وثلاثونَ حِقَّة، وعَشْرَةُ بني لَبونٍ ذَكَر» . أخرجه أَبو دَاود، والنسائي.

وفي رواية الترمذي عن أبيه، عن جده أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَن قَتَلَ مُتَعَمِّداً، دُفِعَ إِلى أَولِياءِ المقتول، فَإِن شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِن شَاؤوا أَخَذُوا ⦗٤٠٩⦘ الدِّيَةَ، وَهي ثلاثونَ حِقَّة، وثَلاثُونَ جَذَعَة، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَة، وما صالحُوا عليهِ فَهُو لهمْ، وذلك لتشدِيدُ العَقل» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خطأ) : الخطأ في القتل: أن تقتل إنساناً بفعلك من غير قصدك أن تقتله، أو لا تقصد ضربه بما قتلته به.

(العمد) : القصد إلى القتل كيفما كان، وفيه القود، إلا أن يكون قتلاً بالمثقل، فإن أبا حنيفة لا يوجب فيه القصاص.

(فديته) : الدية: ثمن القتل وأرش الجناية.

(بنت مخاض) : هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين، لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل.

(حِقَّة) : الحقة والحق: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة، سمي بذلك، لأنه استحق أن يُركب ويحمل عليه.

(جَذَعَة) : الجذع والجذعة: ما دخل في السنة الخامسة إلى آخرها. ⦗٤١٠⦘

(خَلِفَه) : الخَلِفَة: الناقة الحامل، والجمع خلفات، وتجمع أيضاً: المخاض من غير لفظها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 408 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.