Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 415

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الخاء
  3. الكتاب الثاني: في الديات
  4. الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها
  5. الفرع الثاني: في دية المرأة، والمكاتب، والمعاهد والذمي، والكافر

٢٤٩٠ - (ت د س) عبد الله بن عباس ﵄: أَن نَبيَّ الله ﷺ: «قضَى في المُكَاتِب أَن يُودَى بِقَدْر ما عَتقَ منه ديةَ الحرّ» . زاد في روايةٍ: «وما بقيَ ديةُ العَبد» . وفي أخرى: «أَنَّ مُكاتَباً قُتِلَ على عهد رسولِ الله ﷺ فأمرَ أن يُودَى: ما أَدَّى ديةَ الحرِّ، ومالاً، ديِةَ المملوك» .

وفي روايةٍ قال: «إِذَا أصاب المكاتَبُ حَدّاً، أَو وَرِثَ ميراثاً، يَرِثُ على قدر ما عتقَ منه» .

قال أبو داود: وروي عن عكرمة، عن علي، عن النبيِّ ﷺ، وروي ⦗٤١٦⦘ عن عكرمة، عن النبيِّ ﷺ، وجعله بعضُهم من قول عكرمة.

وأَخرج النسائي الروايتين الأوليين.

وأخرج الترمذي الرواية الآخرة، وزاد فيها: قال: وقال النبيُّ ﷺ: «يُودَى المكَاتَب بِحصَّةِ ما أَدَّى ديةَ حُرٍّ، وما بَقيَ دِيةَ عبْدٍ» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 415 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.