الجراح
٢٥٠٣ - (ت د س) عمرو بن شعيب ﵀: عن أبيه عن جده أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «في المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. ⦗٤٢١⦘
وفي رواية النسائي قال: «لمَّا افْتَتَح رسولُ الله ﷺ مكةَ، قال في خُطبتِهِ: المَوَاضِحُ خمس خمس» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المواضح) : جمع موضحة، وهي الشجة التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه، والموضحة التي فرض فيها خمس من الإبل: هي ما كان في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غير الوجه والرأس ففيها الحكومة.