Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 420

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الخاء
  3. الكتاب الثاني: في الديات
  4. الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح
  5. الجراح

الجراح

٢٥٠٣ - (ت د س) عمرو بن شعيب ﵀: عن أبيه عن جده أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «في المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. ⦗٤٢١⦘

وفي رواية النسائي قال: «لمَّا افْتَتَح رسولُ الله ﷺ مكةَ، قال في خُطبتِهِ: المَوَاضِحُ خمس خمس» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المواضح) : جمع موضحة، وهي الشجة التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه، والموضحة التي فرض فيها خمس من الإبل: هي ما كان في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غير الوجه والرأس ففيها الحكومة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 420 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.