Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 431

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الخاء
  3. الكتاب الثاني: في الديات
  4. الفصل الرابع: في دية الجنين

٢٥٠٩ - (خ م د ت س) المغيرة بن شعبة ﵁: قال: «سأل عمر بن الخطاب عن إِمْلاصِ المرأة - وهي التي تُضْرَبُ بَطنُها، فتُلقي جنيناً؟ فقال: أَيُّكم سمع من النبي ﷺ فيه شيئاً؟ قال: فقلت: أَنا، قال: ما هو؟ قلت: سمعتُ النبي ﷺ يقول: فيه غُرَّةٌ عبدٌ أو أمَةٌ، قال: لا تَبْرَحْ حتى تَجِيئَني بالمَخْرَج مما قلتَ، فخرجتُ فوجدتُ محمد بن مَسلمة، فجئت به فشهد معي: أنه سمع النبيَّ ﷺ يقول: فيه غُرَّةٌ: عَبْدٌ أو أمَةٌ» هذه رواية البخاري، ومسلم. ⦗٤٣٢⦘

وفي روايةٍ لمسلم قال: «ضَرَبت امرأةٌ ضَرَّتَها بعَمْودِ فُسطَاطٍ وهي حُبْلَى فقتلتْها، قال: وإِحداهما لَحْيَانِيَّة، قال: فجعل رسولُ الله ﷺ دية المقتولة على عَصَبة القاتلة، وغُرَّة لما في بطنها، فقال رجلٌ من عصبَة القاتلة: أَنَغرَمُ دية من لا أكل ولا شرب، ولا استهل؟ فمثلُ ذلك يُطلُّ، فقال رسولُ الله ﷺ: أَسَجْعٌ كسجع الأعراب؟ قال: وجعل عليهم الدية» .

وفي روايةٍ له نحوه، غير أنه قال فيه: «فأسقَطَتْ، فَرُفِع ذلك إلى النبي ﷺ، فقضى فيه بغُرَّةٍ، وجعله على أَولياء المرأة - ولم يذكر فيها دية المرأة» .

وفي رواية الترمذي: «أن امرأَتين كانتا ضرّتين، فَرَمَتْ إِحداهما الأخرى بِحَجَرٍ - أَو عَمُودِ فُسطَاطٍ - فألقَتْ جنينَها، فقضى رسولُ الله ﷺ في الجنين: غُرَّة: عبداً أو أمة، وجعله على عصبة المرأَة» . هذه رواية الترمذي.

وفي رواية أبي داود، والنسائي: «أن امرأتين كانتا تَحتَ رَجلٍ من هُذَيل، فضربت إحداهما الأُخرى بعمودٍ فقتلتْها، فاختصموا إلى النبيِّ ﷺ، فقال أَحد الرجلين: كيف نَدِي مَن لا صاحَ، ولا أَكل، ولا شرب، ولا استَهَلَّ، فقال: أسجَعٌ كسجع الأَعراب؟ وقضى فيه غُرَّة، وجعله على عاقلة المرأة» . ⦗٤٣٣⦘

وفي أخرى لهما بمعناه، وزاد: «فجعل النبيُّ ﷺ دية المقتولة على عَصَبة القاتلة، وغُرَّة لما في بطنها» .

وفي أخرى للنسائي بنحو ذلك، وزاد فيها: «فمِثْلُ ذلك يُطَلُّ» .

وفي أخرى لأبي داود بنحوٍ من رواية البخاري، ومسلم (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(إملاص المرأة) : أملصت المرأة بولدها إملاصاً: إذا رمته وألقته من بطنها في غير وقت ولادته.

(فسطاط) : الفسطاط الخيمة الكبيرة.

(صخب) : الصخب الصياح والجلبة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 431 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.