Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 450

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الخاء
  3. الكتاب الثاني: في الديات
  4. الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات

٢٥٢٩ - () عمرو بن شعيب ﵀: عن أَبيه، عن جده: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ قضى أَنَّ عَقْلَ ما أصابت المرأةُ خطأ على عاقِلَتِها وعَصَبتِها، وليس على زوجها وولدها منه شيء، إن كان أَبوهم من غير عاقلتها، وميراثُ ديتها ومالها إِن قُتلت لزوجها وولدها، وهم يُقتَلُونَ بها إن قتلت عمداً، وقضى أن العقل ميراثٌ بين ورثة المقتول على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وليس للقاتل منه شيء» . أخرجه ... (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 450 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.