٢٥٣٨ - (د) عبد الله بن عباس ﵄: أَنَّ رسولَ الله ﷺ «اشترى من عِيرٍ بَيْعاً (١) ، وليس عندَه ثمنُهُ، فَأُرْبِح فيه، فباعه، فتصدَّق بالربحِ على أرامِل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري شيئاً إِلا وعندي ثمنُهُ» . أَخرجه أبو داود (٢) . ⦗٤٥٦⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عِير) : العير: القافلة تحمل الميرة على الإبل، وقيل: وغير الميرة.