الكتاب الثاني: في الذبائح، وفيه أربعة فصول
الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته
٢٥٧٣ - (م ت د س) شداد بن أوس ﵁: قال: «ثِنتان حَفِظْتُهُما عن رسولِ الله ﷺ، قال: إِنَّ اللهَ كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فَإِذا قَتلتُم فأحسِنُوا القِتلة، وَإِذا ذَبحتُم فأحْسِنُوا الذَّبحَ، وليُحدَّ أحدُكم شَفرَته، ولْيُرِحْ ذبيحَته» . أَخرجه مسلم، والترمذي، وأَبو داود، والنسائي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القِتلة) : بكسر القاف: الحالة، وبفتحها: المرة الواحدة من القتل، وهي مصدر.