Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 499

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الذال
  3. الكتاب الثاني: في الذبائح
  4. الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح

٢٥٩٥ - (ت) أبو الدرداء ﵁: قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن أَكل المُجَثَّمَةِ، وهي التي تُصبَرُ للنَّبْلِ، وعن الخَلِيسَةِ، وهي التي أخذها الذِّئب، فاسْتُنقِذَتْ بعد اليَأْسِ منها» . هكذا أخرجه رزين، ولم أجده إلا في الترمذي إِلى قوله: «تُصْبَرُ للنَّبْلِ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المجثَّمَة) : كانوا ينصبون الحيوان ويرمونه بما يقتله من نبل أو غيره صبراً، فهذه هي المجثمة، كأنها أقعدت لذلك، من جثم الطائر، والصبر: الحبس على الشيء.

(الخَليسة) : المختلسة، فعيلة، بمعنى مفعولة، أي: مسلوبة، كأن الذئب سلبها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 499 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.