Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 586

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها
  5. الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

٢٦٦٧ - (ت د س) علي بن أبي طالب ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ: «قد عَفَوْتُ عَنِ الخيل والرقيق، فهاتوا صدقةَ الرِّقَة: من كلِّ أربعين درهماً: درهمٌ، وليس في تسعين ومائة شيءٌ، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم» . هذه رواية الترمذي، وأبي داود، وقال أَبو داود: وقد جعله بعضهم موقوفاً على علي.

وأخرجه النسائي، قال: «قد عفوت عن الخيل والرَّقيق، فأدُّوا زكاة أَموالكم: من كل مائتين خمسة» .

وفي أخرى له قال: «قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عفوت) : العفو: المحو، ومنه العفو عن الذنب. ⦗٥٨٧⦘

(الرقيق) : اسم يقع على العبيد والإماء.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 586 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.