Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 601

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها
  5. الفصل الثاني: في زكاة النعم

٢٦٧٨ - (ط) سفيان بن عبد الله ﵀: «أن عمر بن الخطاب بعثه مصدِّقاً، فكان يَعُدُّ على الناس بالسَّخْلِ، فقالوا: أَتَعُدُّ علينا بالسَّخْلِ ولا تأخذ منه شيئاً؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب، ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم، تَعُدُّ عليهم السَّخلةَ يحملها الراعي، ولا تأخذُها، ولا تأخذُ الأكُولَةَ، ولا الرُّبَّى، ولا المَاخِضَ، ولا فحلَ الغنم، وتأخذ الجذَعَة والثَّنيَّةَ، وذلك عَدْلٌ بين غِذَاءِ المال وخيارِه» . أخرجه الموطأ (١) . ⦗٦٠٢⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الأكول) : والأكولة: الشاة التي هي للأكل.

(الرُّبَّى) : هي التي تكون في البيت لأجل اللبن، وقيل: هي الحديثة النتاج.

(الماخض) : الحامل إذا ضربها الطلق، وقد تقدم ذكره في بنت مخاض.

(غذاء المال) : الغذاء جمع غذي، وهو الحَمَل، أو الجدي، والمراد: أن لا يأخذ الساعي خيار المال ولا رديئه، وإنما يأخذ الوسط، فيكون ذلك عدلاً بين الكبير والصغير.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 601 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.