Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 612

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها
  5. الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات

٢٦٩٦ - (ط ت) سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «فيما سَقت السماء، والعيون، والبعل: العشرُ، وفيما سُقي بالنضح: ⦗٦١٣⦘ نصف العشر» . أخرجه الموطأ (١) .

وأخرجه الترمذي عنهما عن أَبي هريرة عن النبي ﷺ، وأَسقط ذِكْر البعل، وقال أيضاً: وقد روي مرسلاً عنهما (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بعلاً) : البعل ما شرب بعروقه من الأرض، من غير سقي من السماء ولا غيرها، قال الأزهري: هكذا فسره الأصمعي وأبو عبيد، وجاء القُتْبي فغلَّط أبا عبيد، وهو بالغلط أولى، قال: وهذا الصنف من النخيل رأيته بالبادية. [وهو] ما نبت من النخيل في أرض يقرب ماؤها فرسخت عروقها في الماء، واستغنت عن ماء السماء والسيول وغيرها من الأنهار.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 612 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.