Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 619

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها
  5. الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات

٢٧٠٤ - (د س) أبو أمامة بن سهل بن حنيف ﵀ (١) : عن أبيه، قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن الجُعْرُورِ، ولَوْنِ الحُبَيق: أن يُؤخذا في الصدقة» . أخرجه أبو داود، وقال: قال الزهري: هما لونان من تمر المدينة.

وفي رواية النسائي، عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله ﷿: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] ، قال: «هو الجُعرورُ ولَونُ حُبَيْق، فنهى رسولُ الله ﷺ أَن تُؤخَذَ في الصدقة الرُّذَالَةُ» (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تيمموا الخبيث) : التيمم القصد إلى الشيء، والخبيث الحرام، والرديء من المال.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 619 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.