Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 621

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها
  5. الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

٢٧٠٦ - (د) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ﵂: كانت تحت المِقدَاد [بن عمرو] قالت: «ذهب المِقدادُ لحاجة ببقيع الخَبْخَبْةِ، فإذا جُرَذٌ يُخْرِجُ من جُحر ديناراً، ثم لم يزل يُخرج ديناراً [ديناراً] حتى أَخرج سبعة عشر ديناراً، ثم أخرج خِرْقة حمراء، يعني فيها دينارٌ، فكانت ثمانية عشر ديناراً، فذهب بها إلى النبيِّ ﷺ، فأَخبره، وقال [له] : خُذْ صدقتها، فقال له رسولُ الله ﷺ: هل أَهويتَ إِلى الجُحْر؟ قال: لا. قال له: بارك الله لك فيها» . أخرجه أَبو داود (١) . ⦗٦٢٢⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أهويت إلى الجحر) : أهويت إلى الشيء مددت إليه يدي. والمعنى: أنه لو فعل ذلك كان قد صار ركازاً، لأنه يكون قد أخذه بشيء من فعله، وحينئذ كان يجب فيه الخمس، وإنما جعله رسول الله ﷺ في حكم اللقطة لما لم يباشر [الجحر] والجحر الثقب.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 621 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.