Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 623

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها
  5. الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق

٢٧٠٨ - (خ م ط ت د س) أبو هريرة ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «ليس على المسلم صدقةٌ في عَبده ولا فَرَسه» .

وفي روايةٍ، قال: «ليس في العبد صدقةٌ إِلا صدقة الفطر» أَخرجه البخاري، ومسلم، وأَخرج الباقون الروايةَ الأولى.

ولأبي داود أيضاً، أن النبي ﷺ قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إِلا أَن زكاة الفطر في الرقيق» (١) .

وللنسائي أَيضاً: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده، ولا في فرسه» (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 623 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.