Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 629

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها
  5. الفصل التاسع: في تعجيل الزكة

٢٧١٨ - (ط) محمد بن عقبة - مولى الزبير بن العوام -: «سأل: القاسمَ بن محمد عن مكاتب قاطعه بمالٍ عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إِن أبا بكر الصديقَ لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحُولَ عليه الحولُ.

قال القاسم [بن محمد] : وكان أبو بكر إِذا أَعْطَى الناس أَعْطِيَاتِهِمْ، سأل الرجل: هل عندك من مالٍ وَجَبَتْ عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، ⦗٦٣٠⦘ أخذَ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، سَلَّمَ إِليه عطاءه ولم يأْخذ منه شيئاً» . أخرجه الموطأ (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 629 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.