Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 634

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها
  5. الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة

٢٧٢٣ - (د) سعيد بن أبيض ﵀: عن أَبيه أبيض بن حمَّال: «أَنَّهُ كلَّمَ رسولَ الله ﷺ في الصدقة - حين وَفَد عليه - أَن لا يأْخذها من أهل سَبَأ؟ فقال: يا أخا سبأ، لابُدَّ من صدقة، فقال: يا رسول الله، إنما زرعُنا القُطنُ، وقد تَبَدَّدَت سبأُ، ولم يبق منهم إِلا قليلٌ بِمأرِبَ، فصالح رسولَ الله ﷺ على سبعين حُلَّة من قيمة وفاء بَزِّ المَعَافِر كلَّ سنة، عمَّن بقي من سبأ بمأرِب، فلم [يزالوا] يُؤدُّونها (١) ، حتى قُبِض رسول الله ﷺ، ثم إن العُمَّالَ انْتَقَضوا عليهم بعد ما قُبض رسول الله ﷺ فيما صالح أَبيضُ بن حَمَّال رسولَ الله ﷺ في الحُلَلِ السبعين، فردَّ ذلك أبو بكر على ما وضعهُ رسول الله ﷺ، حتى مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر ﵁ انتقض ذلك، وصار [ت] على الصدقة» . أَخرجه أبو داود (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 634 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.