Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 643

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الثالث: في زكاة الفطر

٢٧٣١ - (د س) الحسن البصري ﵀: قال: خطب ابن عباس (١) في آخر رمضان، على منبر البصرة، فقال: أَخرِجوا صدقة صومكم، وكأنَّ الناسَ لم يعلموا، فقال: مَن ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلِّموهم، فإنهم لا يعلمون، ثم قال: فرض رسولُ الله ﷺ هذه الصدقة: صاعاً من تمر، أو من شعير، أو نصف صاع من قمح، على كل حر أو مملوك، ذكر أو أُنثى صغير أَو كبير، فلما قدم عليّ رأَى رُخْصَ السِّعْرِ، فقال: قد أَوسع الله عليكم، فلو جعلتُمُوه (٢) صاعاً من كل شيء؟. ⦗٦٤٤⦘

[قال حميد - وهو الطويل -: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صَام] . أَخرجه أَبو داود.

وفي رواية النسائي، بعد قوله: «فإنهم لا يعلمون» : أن رسولَ الله ﷺ فرض صدقة الفطر على الكبير والصغير، والحرِّ والعبد، والذكر والأنثى: نصفَ صاعٍ من بُرّ، أو صاعاً من تمر أَو شعير. وفي أخرى للنسائي مختصراً: قال ابن عباس - في صدقة الفطر -: «صاعاً من طعام، أَو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أَقِط» (٣) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 643 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.