Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 662

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له
  5. الفصل الأول: فيمن لا تحل له

٢٧٥٧ - (ط د) عطاء بن يسار ﵀: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لا تحِلُّ الصدقة لغنيٍّ، إِلا لخمسةٍ: لِغَازٍ في سبيل الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أَو لرجلٍ اشتراها بماله، أَو لرجلٍ كان له جارٌ مسكين، فتُصُدِّق على المسكين، فأَهداها المسكين للغني» . أخرجه الموطأ، وأبو داود بمعناه (١) ، كذا قال أبو داود (٢) . ⦗٦٦٣⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الغارم) : الكفيل، ومن علاه دين أخرجه في غير معصية ولا إسراف، وإنما أنفقه في وجهه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 662 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.