Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 664

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الأول: في الزكاة
  4. الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن لا تحل له
  5. الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

٢٧٦١ - (د) زياد بن الحارث الصدائي ﵁: قال: «أَتيتُ رسولَ الله ﷺ، فبايعتُه - فذكر حديثاً طويلاً - فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسولُ الله ﷺ: إِن الله تعالى لم يَرْضَ بحكْم نَبيٍ، ولا غيره في الصدقات، حتى حَكَمَ فيها [هو] ، فَجَزَّأهَا ثمانية أَجزاء، فإِن كنتَ منهم أعطيتُكَ [حَقَّكَ] » . أخرجه أبو داود (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 664 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.