Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 717

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الثالث: في الزينة
  4. الباب الأول: في الحلي
  5. الفصل الأول: في الخاتم
  6. الفرع الأول: فيما يجوز منه، وما لا يجوز

٢٨٢٧ - (س) البراء بن عازب ﵁: «أَن رجلاً كان جالساً عند النبي ﷺ، وعليه خاتم من ذهب، وفي يَدِ النبي مِخْصَرَةٌ، فضرب بها نَبيُّ الله ﷺ إِصبَعَه، فقال الرجل: مالي يا رسولَ الله؟ قال: ألا تطرح ⦗٧١٨⦘ هذا الذي في إِصْبَعِك؟ فأخذه الرجل، فرمى به، فرآه النبيُّ ﷺ بعد ذلك، فقال: ما فعل الخاتم؟ قال: رَمَيتُ به، قال: ما بهذا أَمرتُك، إِنما أمرتُكَ أن تبيعَه فتستعينَ بثمنه» . أَخرجه النسائي، وقال: هذا حديث منكر (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مِخْصَرة) : المخصرة كالسوط، وكل ما اختصر الإنسان بيده فأمسكه من عصاً ونحوها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 717 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.