Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 719

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الثالث: في الزينة
  4. الباب الأول: في الحلي
  5. الفصل الأول: في الخاتم
  6. الفرع الأول: فيما يجوز منه، وما لا يجوز

٢٨٣٢ - () عبد الله بن عباس، وبلال ﵄: «أن النساء كُنَّ يَلْبِسْنَ الفَتَخَ والخَواتيمَ والخُرصَ والسِّخَابَ على عهد رسولِ الله ﷺ وإن ذلك مما كُنَّ يُلبِسْنّهُ أَولادَهُنَّ الذكورَ» . أخرجه ... (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الفتخ) : جمع فتخة - بفتح التاء - وهي الحَلَق لا فص لها، تجعلها المرأة في أصابع رجلها، وربما وضعتها في يديها. ⦗٧٢٠⦘

(الخُرص) : الحلقة الصغيرة من الحلي.

(السِّخاب) : خيط يَنْضَم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 719 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.