Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 730

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الثالث: في الزينة
  4. الباب الأول: في الحلي
  5. الفصل الثاني: في أنواع من الحلي متفرقة

٢٨٤٩ - (س) عبد الله بن عمر ﵄: قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن لُبْسِ الذهب إِلا مُقَطَّعاً» . أخرجه النسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لبس الذهب إلا مقطعاً) : أراد بالمقطع: الشيء اليسير نحو الشنف والخاتم للنساء، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر، واليسير: هو مالا تجب فيه الزكاة ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه، لأن صاحبه ربما ضن بإخراج زكاته فيأثم ويحرج.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 730 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.