٢٨٤٩ - (س) عبد الله بن عمر ﵄: قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن لُبْسِ الذهب إِلا مُقَطَّعاً» . أخرجه النسائي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لبس الذهب إلا مقطعاً) : أراد بالمقطع: الشيء اليسير نحو الشنف والخاتم للنساء، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر، واليسير: هو مالا تجب فيه الزكاة ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه، لأن صاحبه ربما ضن بإخراج زكاته فيأثم ويحرج.