Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 792

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الزاي
  3. الكتاب الثالث: في الزينة
  4. الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركة
  5. نوع رابع

٢٩٤٩ - (د س) معاوية بن أبي سفيان: «أَنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن رُكوب النِّمار، وعن لُبْسِ الذهب، إِلا مُقَطَّعاً» .

وفي رواية، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَرْكبوا الخَزَّ، ولا النُّمور» . أَخرجه أبو داود، والنسائي، وللنسائي أيضاً: أَن معاوية قال: - وعنده جَمْعٌ من أصحاب النبيِّ ﷺ فقال: «أتعلمونَ أن نبيَّ الله ﷺ نهى عن لُبْس الذهب إِلا مُقطعاً؟ قالوا: اللهم، نعم» .

وفي أخرى: أَن ذلك كان وهو مع معاوية في بعض حَجَّاتِهِ، وفي أخرى: أَنه جمعهم، فقال لهم: «أَنشُدكم، هل نهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أَشهد» ، وفي أخرى: «أنه جمع نفراً من الأنصار» ، وفي أخرى: «من المهاجرين والأنصار» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 4، ص 792 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.