Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 39

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف السين
  3. الكتاب الثالث: في السبق والرمي
  4. الفصل الأول: في أحكامهما

٣٠٣٧ - (د ت س) عمران بن حصين ﵁ أن النبيَّ ﷺ قال: «لا جلَبَ ولا جَنَبَ في الرِّهان» أخرجه أبو داود.

وأخرجه الترمذي بزيادة، وهذا لفظه، قال: «لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ ولا شِغارَ في الإسلام، ومن انتَهَبَ نُهْبَة فليس منا» وأخرجه النسائي، ولم يذكر النهبة، وآخر حديثه «الإسلام» (١) . ⦗٤٠⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا جلب) : جلب على فرسه يجلب جلباً: إذا صاح من خلفه يحثه على السبق، وأجلب مثله. و «لا جنب» الجنب: أن يَجْنِب فرساً آخر معه، فإذا قصَّر المركوب ركب المجنوب.

(شِغَار) : نكاح الشِّغَار: هو أن يزوج الرجلُ [الرجلَ] ابنته أو أخته على أن يزوجه ابنته أو أخته، ولا صداق بينهما، إنما بُضْع كلِّ واحدة صداق الأخرى.

(المراهنة) : المخاطرة، راهنت فلاناً: إذا خاطرته على شيء.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 39 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.