٣٠٣٧ - (د ت س) عمران بن حصين ﵁ أن النبيَّ ﷺ قال: «لا جلَبَ ولا جَنَبَ في الرِّهان» أخرجه أبو داود.
وأخرجه الترمذي بزيادة، وهذا لفظه، قال: «لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ ولا شِغارَ في الإسلام، ومن انتَهَبَ نُهْبَة فليس منا» وأخرجه النسائي، ولم يذكر النهبة، وآخر حديثه «الإسلام» (١) . ⦗٤٠⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا جلب) : جلب على فرسه يجلب جلباً: إذا صاح من خلفه يحثه على السبق، وأجلب مثله. و «لا جنب» الجنب: أن يَجْنِب فرساً آخر معه، فإذا قصَّر المركوب ركب المجنوب.
(شِغَار) : نكاح الشِّغَار: هو أن يزوج الرجلُ [الرجلَ] ابنته أو أخته على أن يزوجه ابنته أو أخته، ولا صداق بينهما، إنما بُضْع كلِّ واحدة صداق الأخرى.
(المراهنة) : المخاطرة، راهنت فلاناً: إذا خاطرته على شيء.